المادة 61 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة أثر الامتناع عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 61 من نظام الإثبات؟
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
ما شرح المادة 61؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة أثر الامتناع عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول، وهو أحد الأحكام التي يختص بها الدليل الرقمي ويتميز به عن دليل الكتابة، إذ لا يرد الامتناع في الكتابة إلا عن تقديم المحرر محل الطعن أو عن الاستكتاب، بينما قد يتطلب التحقق من صحة الدليل الرقمي تقديم الجهاز الآلي، سواء أكان حاسوبا أم هاتفا محمولا أم نحو ذلك. ويرد الامتناع من الخصوم عن تقديم ما تطلبه المحكمة على حالتين هما: الحالة الأولى: أن يكون الممتنع هو الخصم الذي يتمسك بالدليل ويحتج به، ويترتب على امتناعه سقوط حقه في التمسك به. الحالة الثانية: أن يكون الممتنع هو الخصم الآخر المحتج عليه بالدليل،…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.