المادة 54 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة ما يشمله الدليل الرقمي من صور وأنواع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من نظام الإثبات؟
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
السجل الرقمي.
المحرَّر الرقمي.
التوقيع الرقمي.
المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
وسائل الاتصال.
الوسائط الرقمية.
أي دليل رقمي آخر.
كيف تُطبَّق المادة 54 في الأحكام؟ (67 حكماً)
في قاعدتنا 67 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (53 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 19 (35.8%)
- قُبلت جزئياً: 11 (20.8%)
- رُفضت موضوعاً: 18 (34.0%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 4 (7.5%)
- صلح أو ترك الدعوى: 1 (1.9%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 3 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 54؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة ما يشمله الدليل الرقمي من صور وأنواع، وهذه الأنواع هي السائدة في تعاملات الناس في هذا العصر، وبيانها على النحو الآتي: 1- السجل الرقمي: وهو العنصر الأساس في التعاملات الرقمية كلها، وقد عرف في نظام التعاملات الإلكترونية في المادة (1) بأنه: ((البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها». 178 2- 3- الباب الرابع: الدليل الرقمي المحرر الرقمي: وهو يقابل المحررات التقليدية الرسمية منها والعادية، ولكنه بصيغة رقمية. التوقيع الرقمي: وهو ما عرفته المادة (1) من نظام التعاملات الإلكترونية بأنه: (بيانات إلكترونية مد…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.