المادة 26 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) حجية المحرر الرسمي فيما قام به الموظف العام أو المكلف، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام الإثبات؟
المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.
كيف تُطبَّق المادة 26 في الأحكام؟ (251 حكماً)
في قاعدتنا 251 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و4 من المبادئ القضائية و3 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (186 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 131 (70.4%)
- قُبلت جزئياً: 28 (15.1%)
- رُفضت موضوعاً: 23 (12.4%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 4 (2.2%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 5 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 26؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) حجية المحرر الرسمي فيما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه ومهمته، أو قام به ذوو الشآن في حضوره، وهذه الحجية تكون على الكافة، أي حجة على كل من يحتج عليه بالمحرر الرسمي، سواء أكان من ذوي الشأن أم خلفهم -العام أو الخاص - أم الغير، وهذه الحجية لا بجوز نقضها إلا بالطعن بالتزوير، وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام. وتثبت هذه الحجية لما دونه الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته، وفي نطاق اختصاصه الوظيفي (الموضوعي والمكاني)، فإن لم يكن كذلك فلا حجية لما دونه من بيانات في مواجهة الكافة، كما يشترط أيضا أن تكون البيانات المدونة في المحرر الرسمي مما أعد ال…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.