المادة 23 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أن الأصل في الإجابة عن أسئلة الاستجواب أن تكون في، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام الإثبات؟
تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.
كيف تُطبَّق المادة 23 في الأحكام؟ (10 حكماً)
في قاعدتنا 10 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (10 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 5 (50.0%)
- قُبلت جزئياً: 1 (10.0%)
- رُفضت موضوعاً: 4 (40.0%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 23؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) أن الأصل في الإجابة عن أسئلة الاستجواب أن تكون في الجلسة ذاتها؛ وذلك تلافيا لمماطلة الخصم المستجوب في الإجابة، وحماية للخصومة من تأخير الفصل فيها. ومراعاة لكون بعض الأسئلة المطروحة في الاستجواب قد تستدعي الرجوع إلى أوراق أو نحوها مما يتعذر معه الإجابة في الجلسة ذاتها، فقد جعل النظام للمحكمة الحق في تحديد موعد آخر للإجابة عن هذه الأسئلة. وتجدر الإشارة إلى أن الإجابة عن الاستجواب تكون من المستجوب بشخصه ولا تجوز الإنابة في ذلك، وهذا ما بينته المادة (36) من الأدلة الإجرائية. ولا يخل هذا بما ورد فيه نص خاص، كما في إجابة الولي والوصي وناظر الوقف وممثل الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو من…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
3 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.