المادة 21 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة إجراءات استجواب من لم يكن حاضرا في الجلسة، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 21 من نظام الإثبات؟

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

كيف تُطبَّق المادة 21 في الأحكام؟ (1,874 حكماً)

في قاعدتنا 1,874 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (1,493 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 1,097 (73.5%)
  • قُبلت جزئياً: 365 (24.4%)
  • رُفضت موضوعاً: 27 (1.8%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 3 (0.2%)
  • صلح أو ترك الدعوى: 1 (0.1%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 113 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 21؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة إجراءات استجواب من لم يكن حاضرا في الجلسة، والأثر المترتب على تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول، أو امتناع الحاضر عن الإجابة. فجاءت الفقرة (1) لتبين أن للمحكمة أن تأمر الخصم بالحضور لاستجوابه -سواء أكان طلب الاستجواب صادرا من المحكمة من تلقاء نفسها، أم كان بناء على طلب الخصم الآخر -، كما بينت أن على المحكمة أن تحدد جلسة للاستجواب، وأن على الخصم المطلوب استجوابه الحضور في الموعد المحدد. 70 الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم على أن يراعى في مسألة الحضور الأحكام المتعلقة بتحديد مكان إجراء الإثبات الواردة في المادة (11) من هذا النظام. كما قررت الفقرة (2) الأثر المترتب على عدم حضو…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة