المادة 15 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: تناولت الفقرة (1) اشتراط الأهلية لصحة الإقرار، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام الإثبات؟

يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.

يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.

يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

كيف تُطبَّق المادة 15 في الأحكام؟ (29 حكماً)

في قاعدتنا 29 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

كيف انتهت هذه الأحكام (17 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 11 (64.7%)
  • قُبلت جزئياً: 3 (17.6%)
  • رُفضت موضوعاً: 2 (11.8%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 1 (5.9%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 3 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 15؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت الفقرة (1) اشتراط الأهلية لصحة الإقرار؛ لكونه تصرفا نظاميا بالإرادة المنفردة، ولا يحتاج قبولا من الخصم الآخر، ويتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه، أي أنه يعفي الخصم من تقديم أي دليل، فلا يكون الإقرار معتبرا إلا إذا كان صادرا ممن هو أهل للإقرار، وهو من يكون أهلا للتصرف في الحق المقربه، ويجب على المحكمة التحقق من توافر الأهلية اللازمة للإقرار في المقر، وهذا ما بينته المادة (28) من الأدلة الإجرائية؛ لكون الإقرار يتضمن إثباتا للحق في ذمة المقر، وقد أوضح نظام المعاملات المدنية ما يتعلق بالأهلية وعيوب الرضى في (الفرع الأول) من (الفصل الثاني) من (الباب التمهيدي)، و(الفرع ال…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة