المادة 14 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة في فقرتيها بيان أنواع الإقرار، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام الإثبات؟
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
كيف تُطبَّق المادة 14 في الأحكام؟ (965 حكماً)
في قاعدتنا 965 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (750 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 424 (56.5%)
- قُبلت جزئياً: 277 (36.9%)
- رُفضت موضوعاً: 28 (3.7%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 16 (2.1%)
- صلح أو ترك الدعوى: 5 (0.7%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 38 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 14؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة في فقرتيها بيان أنواع الإقرار. فبينت الفقرة (1) الإقرار القضائي، وهو الاعتراف الذي يصدر من الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وله صورتان، وهي: الصورة الأولى: أن يكون في الدعوى ذاتها. الصورة الثانية: أن يكون في دعوى أخرى متعلقة بالواقعة ذاتها، ومثاله: إذا أقر المدعى عليه في دعوى الإخلاء بعقد الإيجار، ثم أقيمت دعوى أخرى عليه بالمطالبة بدفع الأجرة فأنكر المدعى عليه عقد الإيجار، فإن الإقرار السابق بعقد الإيجار في دعوى الإخلاء يعد إقرارا قضائيا ويعتد به في الدعوى المتعلقة بدفع الأجرة؛ لأنه حصل أثناء السير في دعوى متعلقة بالواقعة ذاتها. وتسري أحكام الإقرار القضائي على جميع مر…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
6 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
يبحث الناس أيضاً عن
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.