المادة 127 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: لما كانت بعض إجراءات الإثبات يمكن فيها الاستعانة بالقطاع الخاص، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 127 من نظام الإثبات؟
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
ما شرح المادة 127؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
لما كانت بعض إجراءات الإثبات يمكن فيها الاستعانة بالقطاع الخاص، ولا يتعين إجراؤها من المحاكم؛ فقد أجاز النظام الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وأسند إلى وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إصدار قواعد الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات. 391 شرح نظام الإثبات إلغاء النظام للأحكام المتعارضة معه
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.