المادة 125 من نظام الإثبات

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: جاءت الفقرة (1) لمعالجة المرجع في الإجراءات التي لم ينص عليها هذا، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 125 من نظام الإثبات؟

يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.

كيف تُطبَّق المادة 125 في الأحكام؟ (8 حكماً)

في قاعدتنا 8 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 125؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

جاءت الفقرة (1) لمعالجة المرجع في الإجراءات التي لم ينص عليها هذا النظام، ولم ترد في الأدلة الإجرائية أو ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا اللتين يصدرهما وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وفقا للمادة (126) من هذا النظام. وهذا الحكم يمنع وجود فراغ إجرائي، لكون هذا النظام اتبع منهجية التخفف من القواعد الإجرائية التي لا تتعلق مباشرة بالإثبات؛ اكتفاء بما ورد في نظامي المرافعات الشرعية والمحاكم التجارية - بحسب الأحوال - باعتبارهما الأصل العام في تنظيم إجراءات التقاضي المدني والتجاري. 387 شرح نظام الإثبات وتجدر الإشارة إلى أن ما لم يرد فيه نص خاص في ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا، فيطبق عل…

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/26هـ · 2021-12-30
تاريخ النشر
1443/06/04هـ · 2022-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
عدد المواد
129

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2

  • مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 129 مادة.

جميع مواد نظام الإثبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة