المادة 5 من نظام الأوسمة السعودية

ساري، نسخة 1434/06/24هـ

الجواب المختصر

يُمنح "وشاح الملك عبدالعزيز" للأشخاص المذكورين فيما يأتي : أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.

ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الأوسمة السعودية؟

يُمنح "وشاح الملك عبدالعزيز" للأشخاص المذكورين فيما يأتي :

أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.

ب - أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة.

ج - رؤساء مجالس الوزراء.

د - رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/06/24هـ · 2013-05-04
تاريخ النشر
1434/07/21هـ · 2013-05-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/06/24هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • تعديل المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانياً ) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة