المادة 5 من نظام الأوسمة السعودية
ساري، نسخة 1434/06/24هـ
الجواب المختصر
يُمنح "وشاح الملك عبدالعزيز" للأشخاص المذكورين فيما يأتي : أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.
ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام الأوسمة السعودية؟
يُمنح "وشاح الملك عبدالعزيز" للأشخاص المذكورين فيما يأتي :
أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.
ب - أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة.
ج - رؤساء مجالس الوزراء.
د - رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/06/24هـ · 2013-05-04
- تاريخ النشر
- 1434/07/21هـ · 2013-05-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1434/06/24هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- تعديل المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانياً ) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.