المادة 2 من نظام الأوسمة السعودية
ساري، نسخة 1439/02/05هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1434/06/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
- هـ — add_paragraph —
- 1439/02/05هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/19) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/06/24هـ
الأوسمة السعودية هي :
1 - أوسمة الدرجة الأولى :
أ - قلادة بدر الكبرى .
ب - قلادة الملك عبدالعزيز.
2 - أوسمة الدرجة الثانية :
أ- وشاح الملك عبدالعزيز.
ب - وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.
3 - أوسمة الدرجة الثالثة :
وسام الملك عبدالعزيز
4 - أوسمة الدرجة الرابعة :
أ- وسام الملك سعود.
ب- وسام الملك فيصل.
ج - وسام الملك خالد.
د - وسام الملك فهد.
هـ - وسام الملك عبدالله.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/06/24هـ · 2013-05-04
- تاريخ النشر
- 1434/07/21هـ · 2013-05-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1434/06/24هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- تعديل المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانياً ) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.