المادة 2 من نظام الأوسمة السعودية

ساري، نسخة 1439/02/05هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1434/06/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. هـ — add_paragraph —
  3. 1439/02/05هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/19) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/06/24هـ

الأوسمة السعودية هي :

1 - أوسمة الدرجة الأولى :

أ - قلادة بدر الكبرى .

ب - قلادة الملك عبدالعزيز.

2 - أوسمة الدرجة الثانية :

أ- وشاح الملك عبدالعزيز.

ب - وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

3 - أوسمة الدرجة الثالثة :

وسام الملك عبدالعزيز

4 - أوسمة الدرجة الرابعة :

أ- وسام الملك سعود.

ب- وسام الملك فيصل.

ج - وسام الملك خالد.

د - وسام الملك فهد.

هـ - وسام الملك عبدالله.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/06/24هـ · 2013-05-04
تاريخ النشر
1434/07/21هـ · 2013-05-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/06/24هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • تعديل المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانياً ) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية لعام 1436هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة