المادة 54 من نظام الأوراق التجارية
ساري، نسخة 1383/10/11هـ
موضوع المادة: الامتناع عن الوفاء. أولاً — الاحتجاج، وفق تبويب الفرع الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بوساطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
ساري، نسخة 1383/10/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من نظام الأوراق التجارية؟
يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بوساطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته، وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقا للأصول. ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
وعلى الجهة المذكورة أيضا خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- تاريخ النشر
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
- آخر تعديل
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- عدد المواد
- 121
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1383/10/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
- كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
- الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
- شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
- استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
- التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
- وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 122 مادة.