المادة 41 من نظام الأوراق التجارية
ساري، نسخة 1383/10/11هـ
موضوع المادة: الوفاء بالكمبيالة. الفرع الأول زمن الوفاء، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
ساري، نسخة 1383/10/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 41 من نظام الأوراق التجارية؟
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
وإذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه.
وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما لا تعني أسبوعا أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوما.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- تاريخ النشر
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
- آخر تعديل
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- عدد المواد
- 121
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1383/10/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
- كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
- الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
- شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
- استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
- التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
- وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 122 مادة.