المادة 1 من نظام الأوراق التجارية
ساري، نسخة 1383/10/11هـ
موضوع المادة: الجزاءات، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ساري، نسخة 1383/10/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام الأوراق التجارية؟
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - ميعاد الاستحقاق.
هـ - مكان الوفاء.
و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح - توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
كيف تُطبَّق المادة 1 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- تاريخ النشر
- 1383/10/11هـ · 1964-02-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383؛ قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
- آخر تعديل
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- عدد المواد
- 121
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (251)
- 1409/09/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1383/10/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- استحقاق صرف الشيكات المفقودة عند تقديمها
- كتاب الوعاء الزكوي في الشركات المعاصرة
- الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية
- شيكات رسوم الخدمات والغرامات التي تصدرها البنوك لأمر البنك المركزي
- استثناء الجهات الحكومية وشبه الحكومية من استيفاء الإقرار المحدد في ورقة الإعتراض في وفاء الشيك المفقود من قبل الساحب
- التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد
- وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبدأ الشرعية الجزائية في الجرائم التعزيرية وتطبيقه في النظام الجنائي السعودي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 122 مادة.