المادة 6 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
ساري، نسخة 1407/08/25هـ
الجواب المختصر
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1407/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية؟
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن رسومات الأنواط لنظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية يرجى معاينة أصل الوثيقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1407/08/25هـ · 1987-04-23
- تاريخ النشر
- 1407/12/06هـ · 1987-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 25 / 8 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
- آخر تعديل
- 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
- 1431/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54)
- 1422/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (140)
- 1422/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
- 1420/03/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1411/09/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)
- 1407/08/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة