المادة 1 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية

ساري، نسخة 1407/08/25هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها:- 1 - الوزير : هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، أو سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو سمو وزير الداخلية ، أو سمو رئيس الاستخبارات العامة أو رئيس أمن الدولة.

ساري، نسخة 1407/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية؟

يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها:-

1 - الوزير : هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، أو سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو سمو وزير الداخلية ، أو سمو رئيس الاستخبارات العامة أو رئيس أمن الدولة.

2 - النوط العسكري : علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه بأعمال بارزة، أو تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري.

3 - الشارة : شريط من القماش بمقاس 10×35 ملليمتراً بألوان شريط النوط ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب.

4 - البراءة : وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للنوط العسكري توضح هوية الممنوح له النوط، واسم النوط، وتاريخ المنح.

5 - قرار المنح : هو القرار الصادر من صاحب الصلاحية بتسمية الممنوح له نوط عسكري، وأسباب ذلك، واسم النوط ومميزاته.

6 - الجهة المختصة : هي الإدارة المعنية بشئون الأوسمة والأنواط في كل قطاع من القطاعات العسكرية.

7 - النوط البديل : هو نموذج مصغر للنوط العسكري يرتدى على الملابس المدنية.

8 - العمليات الحربية : اشتباك مسلح بين القوات السعودية، والقوات المعادية في ميدان القتال.

9 - العمليات الأمنية : نشاط حفظ الأمن الوطني، والعمل على استتبابه، أو حراسة الحدود أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب أو إنقاذ الأرواح والممتلكات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1407/08/25هـ · 1987-04-23
تاريخ النشر
1407/12/06هـ · 1987-07-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 25 / 8 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
آخر تعديل
1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
عدد المواد
6

الخط الزمني للنظام

  1. 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
  2. 1431/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54)
  3. 1422/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (140)
  4. 1422/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
  5. 1420/03/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
  6. 1411/09/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)
  7. 1407/08/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة