المادة 1 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
ساري، نسخة 1407/08/25هـ
الجواب المختصر
يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها:- 1 - الوزير : هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، أو سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو سمو وزير الداخلية ، أو سمو رئيس الاستخبارات العامة أو رئيس أمن الدولة.
ساري، نسخة 1407/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية؟
يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها:-
1 - الوزير : هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس الحرس الوطني، أو سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو سمو وزير الداخلية ، أو سمو رئيس الاستخبارات العامة أو رئيس أمن الدولة.
2 - النوط العسكري : علامة مميزة للتكريم والتشجيع، تعلق على الملابس العسكرية في أشكال محددة، وتمنح للمرء لقيامه بأعمال بارزة، أو تفوقه في مجالات العمل، والفكر العسكري.
3 - الشارة : شريط من القماش بمقاس 10×35 ملليمتراً بألوان شريط النوط ويعلق على الجانب الأيسر من الصدر فوق الجيب.
4 - البراءة : وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للنوط العسكري توضح هوية الممنوح له النوط، واسم النوط، وتاريخ المنح.
5 - قرار المنح : هو القرار الصادر من صاحب الصلاحية بتسمية الممنوح له نوط عسكري، وأسباب ذلك، واسم النوط ومميزاته.
6 - الجهة المختصة : هي الإدارة المعنية بشئون الأوسمة والأنواط في كل قطاع من القطاعات العسكرية.
7 - النوط البديل : هو نموذج مصغر للنوط العسكري يرتدى على الملابس المدنية.
8 - العمليات الحربية : اشتباك مسلح بين القوات السعودية، والقوات المعادية في ميدان القتال.
9 - العمليات الأمنية : نشاط حفظ الأمن الوطني، والعمل على استتبابه، أو حراسة الحدود أو الاشتباك المسلح مع عناصر الشغب أو إنقاذ الأرواح والممتلكات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1407/08/25هـ · 1987-04-23
- تاريخ النشر
- 1407/12/06هـ · 1987-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 25 / 8 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 15 / 8 / 1407
- آخر تعديل
- 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
- عدد المواد
- 6
الخط الزمني للنظام
- 1431/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (240)
- 1431/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54)
- 1422/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (140)
- 1422/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120)
- 1420/03/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1411/09/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)
- 1407/08/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة