المادة 2 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
ساري، نسخة 1423/04/08هـ
الجواب المختصر
يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده، وإلغائه، ومدته، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.
ساري، نسخة 1423/04/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة؟
يجب على صاحب الترخيص أن يقدم طلب تجديده إلى الجهة المختصة قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل، وللجهة المختصة بقرار مسبب رفض التجديد إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار الترخيص وتجديده، وإلغائه، ومدته، والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1423/04/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة