المادة 12 من نظام الأرصاد
ساري، نسخة 1442/09/24هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال.
ساري، نسخة 1442/09/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام الأرصاد؟
دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال.
ب- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
ج- إلغاء الترخيص أو التصريح.
د- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
هـ - إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت إشراف المركز أو التعويض عن قيمة الإصلاح، وفوات المنفعة.
يُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وتحديد العقوبات المقابلة لها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ويراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/24هـ · 2021-05-06
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد لعام 1444هـ
- نظام الأرصاد النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.