المادة 11 من نظام الأرصاد
ساري، نسخة 1442/09/24هـ
الجواب المختصر
يتولى مفتشون من المركز -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتُحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.
ساري، نسخة 1442/09/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الأرصاد؟
يتولى مفتشون من المركز -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتُحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.
للمفتش قبل دخول المواقع بغرض تفتيشها وضبط المخالفات فيها؛ الاستعانة بالجهات المختصة، وتُحدد اللوائح الآليات اللازمة لذلك.
للمفتش التحفظ الفوري على كل ما يشتبه باستخدامه بما يخالف أحكام النظام واللوائح، على أن يحرر محضراً يوضح الأصناف المحرزة وأوصافها أثناء الضبط، ويعرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تُحدده اللوائح.
يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصاته.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية، إلى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تُحددها اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/24هـ · 2021-05-06
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد لعام 1444هـ
- نظام الأرصاد النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.