المادة 76 من نظام الأحوال المدنية

ساري، نسخة 1427/08/06هـ

الجواب المختصر

إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.

ساري، نسخة 1427/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 76 من نظام الأحوال المدنية؟

إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي:

1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.

2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى، وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.

3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة (100) ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.

4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.

5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.

6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.

7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال. أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف، فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها، بحسب الحال.

8 - لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.

9 - تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام. وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

ما التعديلات على المادة 76؟

  1. 1407/04/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407 (نص هذه النسخة)
  2. 1427/08/06هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/51) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1407/04/20هـ

في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1407/04/20هـ · 1986-12-21
تاريخ النشر
1407/05/09هـ · 1987-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
آخر تعديل
1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
عدد المواد
96

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
  2. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  3. 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  4. 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (عدّل هذه المادة)
  5. 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  6. 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  7. 1407/04/20هـ — صدور النظام
  8. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) وتعديل (1) من الفقرة (د) من المادة (151) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • عناوين الإقامة والعمل
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/8 وتاريخ 5/1/1412هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/67/ت وتاريخ 15/5/1409هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1810 وتاريخ 17/6/1422هـ — جنسية وجوازات
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/ت/127 وتاريخ 3/11/1412هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3261 وتاريخ 22/11/1428هـ — جنسية وجوازات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 96 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة