المادة 27 من نظام الأحوال المدنية
ساري، نسخة 1407/04/20هـ
الجواب المختصر
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى…
ساري، نسخة 1407/04/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام الأحوال المدنية؟
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام والأنظمة الأخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1407/04/20هـ · 1986-12-21
- تاريخ النشر
- 1407/05/09هـ · 1987-01-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- آخر تعديل
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1407/04/20هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) وتعديل (1) من الفقرة (د) من المادة (151) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
- عناوين الإقامة والعمل
- تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/8 وتاريخ 5/1/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 8/67/ت وتاريخ 15/5/1409هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1810 وتاريخ 17/6/1422هـ — جنسية وجوازات
- تعميم وزارة العدل رقم 12/ت/127 وتاريخ 3/11/1412هـ — الطلاق
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3261 وتاريخ 22/11/1428هـ — جنسية وجوازات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 96 مادة.