المادة 2 من نظام الأحوال المدنية

ساري، نسخة 1445/09/22هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1407/04/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407 (نص هذه النسخة)
  2. 1422/06/01هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/25) (نص هذه النسخة)
  3. 1445/09/16هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (805) (نص هذه النسخة)
  4. 1445/09/22هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/198) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1445/09/16هـ

تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:

أ - المديرية :

هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب - إدارة الأحوال المدنية :

هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

جـ - مكتب الأحوال المدنية :

هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

د - الهيئة :

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

هـ - اللجنة المحلية:

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.

و - اللجنة الفرعية:

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.

ز - السجل المدني المركزي :

هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

ح - سجل الواقعات :

هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

ط - الواقعة :

هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

ى - الحالة المدنية :

هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة

ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي

نص نسخة 1422/06/01هـ

تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها:

أ - المديرية :

هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب - إدارة الأحوال المدنية :

هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

جـ - مكتب الأحوال المدنية :

هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

د - الهيئة :

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

هـ - اللجنة المحلية:

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام.

و - اللجنة الفرعية:

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام.

ز - السجل المدني المركزي :

هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

ح - سجل الواقعات :

هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

ط - الواقعة :

هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

ى - الحالة المدنية :

هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة

نص نسخة 1407/04/20هـ

تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها:

أ - المديرية :

هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

ب - إدارة الأحوال المدنية :

هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

جـ - مكتب الأحوال المدنية :

هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

د - الهيئة :

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

هـ - اللجنة :

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام.

و - السجل المدني المركزي :

هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

ز - سجل الواقعات :

هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

ح - الواقعة :

هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

ط - الحالة المدنية :

هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1407/04/20هـ · 1986-12-21
تاريخ النشر
1407/05/09هـ · 1987-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
آخر تعديل
1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)
عدد المواد
96

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198) (عدّل هذه المادة)
  2. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  3. 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  4. 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  5. 1426/03/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  6. 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (عدّل هذه المادة)
  7. 1407/04/20هـ — صدور النظام
  8. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7

  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • تعديل المواد (12، 17، 146، 157) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1408هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • تعديل الفقرة (ج) من المادة (147) وتعديل (1) من الفقرة (د) من المادة (151) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية لعام 1432هـ
  • عناوين الإقامة والعمل
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/8 وتاريخ 5/1/1412هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/67/ت وتاريخ 15/5/1409هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1810 وتاريخ 17/6/1422هـ — جنسية وجوازات
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/ت/127 وتاريخ 3/11/1412هـ — الطلاق
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3261 وتاريخ 22/11/1428هـ — جنسية وجوازات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 96 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة