المادة 4 من نظام الأحداث
ساري، نسخة 1439/11/19هـ
الجواب المختصر
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه).
ساري، نسخة 1439/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الأحداث؟
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/11/19هـ · 2018-08-01
- تاريخ النشر
- 1440/02/22هـ · 2018-10-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1439/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.