المادة 2 من نظام الأحداث
ساري، نسخة 1439/11/19هـ
الجواب المختصر
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
ساري، نسخة 1439/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الأحداث؟
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/11/19هـ · 2018-08-01
- تاريخ النشر
- 1440/02/22هـ · 2018-10-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1439/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.