المادة 1 من نظام الأحداث

ساري، نسخة 1439/11/19هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث.

ساري، نسخة 1439/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام الأحداث؟

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

1ـ النظام: نظام الأحداث.

2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- النيابة: النيابة العامة.

4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.

7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/11/19هـ · 2018-08-01
تاريخ النشر
1440/02/22هـ · 2018-10-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/11/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة