المادة 8 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

ساري، نسخة 1442/07/06هـ

الجواب المختصر

لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي إلَّا بعد التسجيل، والحصول على الإذن بالتسويق.

ساري، نسخة 1442/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟

لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي إلَّا بعد التسجيل، والحصول على الإذن بالتسويق. وللهيئة استثناء بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية من شرط الحصول على الإذن بالتسويق، بعد التأكد من سلامتها، وعدم استخدامها لأغراض تجارية؛ وذلك وفق قواعد يقرها المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/06هـ · 2021-02-18
تاريخ النشر
1442/07/14هـ · 2021-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 19

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
  • نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1442هـ
  • SFDAMDSystem
  • MDS-G11ar
  • MDS-REQ9A
  • MDS-REQ5A
  • SFDAMDSHSYS
  • REQ1Ar_0
  • متطلبات-التفتيش_0
  • MDS-REQ10_Ver2_Ar

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 49 مادة.

جميع مواد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة