المادة 44 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
ساري، نسخة 1442/07/06هـ
الجواب المختصر
تكوَّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشارٌ نظاميٌّ؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام.
ساري، نسخة 1442/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 44 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
تكوَّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشارٌ نظاميٌّ؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام.
تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/06هـ · 2021-02-18
- تاريخ النشر
- 1442/07/14هـ · 2021-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 19
- اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
- نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1442هـ
- SFDAMDSystem
- MDS-G11ar
- MDS-REQ9A
- MDS-REQ5A
- SFDAMDSHSYS
- REQ1Ar_0
- متطلبات-التفتيش_0
- MDS-REQ10_Ver2_Ar
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.
جميع مواد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة