المادة 43 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
ساري، نسخة 1442/07/06هـ
الجواب المختصر
تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقًا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها.
ساري، نسخة 1442/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقًا لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس أو من يفوضه. وفي جميع الأحوال، يكون للهيئة -عند الضرورة- اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/06هـ · 2021-02-18
- تاريخ النشر
- 1442/07/14هـ · 2021-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 19
- اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
- نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1442هـ
- SFDAMDSystem
- MDS-G11ar
- MDS-REQ9A
- MDS-REQ5A
- SFDAMDSHSYS
- REQ1Ar_0
- متطلبات-التفتيش_0
- MDS-REQ10_Ver2_Ar
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.
جميع مواد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة