المادة 41 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
ساري، نسخة 1442/07/06هـ
الجواب المختصر
يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن: غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي.
ساري، نسخة 1442/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 41 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن:
غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي.
باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا غير مسجل، أو مغشوشًا، أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.
صنع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية.
استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، أو في الدعاية لها.
نقل أو خزَّن جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.
ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/06هـ · 2021-02-18
- تاريخ النشر
- 1442/07/14هـ · 2021-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 19
- اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
- نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1442هـ
- SFDAMDSystem
- MDS-G11ar
- MDS-REQ9A
- MDS-REQ5A
- SFDAMDSHSYS
- REQ1Ar_0
- متطلبات-التفتيش_0
- MDS-REQ10_Ver2_Ar
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.
جميع مواد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة