المادة 33 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
ساري، نسخة 1442/07/06هـ
الجواب المختصر
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط الجنائي يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس، ويكون لهم ما يأتي: ضبط الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام النظام.
ساري، نسخة 1442/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، وذلك من خلال مفتشين يعدون من رجال الضبط الجنائي يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس، ويكون لهم ما يأتي:
ضبط الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام النظام.
التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقًا لما يأتي:
أ- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء.
ب- أخذ العينات للتحليل.
ج- التوصية بإتلاف ما يثبت غشه، أو ضرره.
ويكون الإتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة -أو أكثر- تكوَّن لهذا الغرض بقرار من رئيس المجلس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/06هـ · 2021-02-18
- تاريخ النشر
- 1442/07/14هـ · 2021-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 19
- اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
- نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1442هـ
- SFDAMDSystem
- MDS-G11ar
- MDS-REQ9A
- MDS-REQ5A
- SFDAMDSHSYS
- REQ1Ar_0
- متطلبات-التفتيش_0
- MDS-REQ10_Ver2_Ar
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.
جميع مواد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة