المادة 2 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
ساري، نسخة 1442/07/06هـ
الجواب المختصر
تخضع لأحكام النظام الأنشطة الآتية: تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها.
ساري، نسخة 1442/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
تخضع لأحكام النظام الأنشطة الآتية:
تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها.
استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها.
تقديم خدمات التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية للوائح الفنية ونظام إدارة الجودة، والتحقق من توكيد الجودة.
إجراء التحقق من الدراسات السريرية.
تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
تقديم خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية.
تمثيل المصنع المقيم خارج المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/06هـ · 2021-02-18
- تاريخ النشر
- 1442/07/14هـ · 2021-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 19
- اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
- نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1442هـ
- SFDAMDSystem
- MDS-G11ar
- MDS-REQ9A
- MDS-REQ5A
- SFDAMDSHSYS
- REQ1Ar_0
- متطلبات-التفتيش_0
- MDS-REQ10_Ver2_Ar
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.
جميع مواد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة