المادة 18 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
ساري، نسخة 1392/01/09هـ
الجواب المختصر
لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المُتهم وسماع أقوالِه وثُبوت ارتِكابه المُخالفة.
ساري، نسخة 1392/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المُتهم وسماع أقوالِه وثُبوت ارتِكابه المُخالفة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
- آخر تعديل
- 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1392/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة