المادة 14 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
ساري، نسخة 1392/01/09هـ
الجواب المختصر
لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهرًا في السنة، بشرط أن يُنيب شخصًا آخر تقبله وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.
ساري، نسخة 1392/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهرًا في السنة، بشرط أن يُنيب شخصًا آخر تقبله وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
- آخر تعديل
- 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1392/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة