المادة 1 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

ساري، نسخة 1392/01/09هـ

الجواب المختصر

تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص.

ساري، نسخة 1392/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟

تسري أحكام هذا النِظام على جميع الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدُر بشأنِهم تنظيم خاص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
آخر تعديل
1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1398/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1392/01/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة