المادة 80 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ساري، نسخة 1436/01/09هـ

موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام؛ بتسليم ما في حوزته إلى الهيئة دون تأخير.

ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 80 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام:

1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام؛ بتسليم ما في حوزته إلى الهيئة دون تأخير.

2 - يُلزم كل من أحدث ضرراً في مواقع الآثار والتراث العمراني المسجلة بدفع ما يقابل الضرر الحاصل، وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة، ويودع مبلغ التعويض في صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ويخصص لإصلاح الضرر.

3 - يُلزم كل من قام بأيٍّ من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو البناء عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة، وكل من خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني؛ بإزالة

ما أحدثه، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه على نفقته، وتحت إشراف الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/09هـ · 2014-11-02
تاريخ النشر
1436/02/06هـ · 2014-11-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
آخر تعديل
1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
عدد المواد
94

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1436/01/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 94 مادة.

جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة