المادة 63 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساري، نسخة 1436/01/09هـ
موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط المشاركة في معارض خارج المملكة، ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 63 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط المشاركة في معارض خارج المملكة، ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/09هـ · 2014-11-02
- تاريخ النشر
- 1436/02/06هـ · 2014-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- عدد المواد
- 94
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1436/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.
جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة