المادة 40 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ساري، نسخة 1436/01/09هـ

موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجب على كـل من يُحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى الهيئة أو فروعها في المناطق خلال (ثلاثة أسابيع) من تاريخ إدخالها، وله حـق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 40 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟

يجب على كـل من يُحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى الهيئة أو فروعها في المناطق خلال (ثلاثة أسابيع) من تاريخ إدخالها، وله حـق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/09هـ · 2014-11-02
تاريخ النشر
1436/02/06هـ · 2014-11-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
آخر تعديل
1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
عدد المواد
94

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1436/01/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 94 مادة.

جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة