المادة 4 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساري، نسخة 1436/01/09هـ
موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويجوز للهيئة إبقاء تلك الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويجوز للهيئة إبقاء تلك الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/09هـ · 2014-11-02
- تاريخ النشر
- 1436/02/06هـ · 2014-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- عدد المواد
- 94
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1436/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.
جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة