المادة 35 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ساري، نسخة 1436/01/09هـ

موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.

ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 35 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟

1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.

2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/09هـ · 2014-11-02
تاريخ النشر
1436/02/06هـ · 2014-11-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
آخر تعديل
1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
عدد المواد
94

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1436/01/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 94 مادة.

جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة