المادة 24 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ساري، نسخة 1436/01/09هـ

موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.

ساري، نسخة 1436/01/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟

1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة:

أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.

ب - تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وأعمال الطرقات، وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار، والتراث العمراني، والمباني التي فيها، أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية.

ج - أي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم المواقع، والتشجير.

2 - على الهيئة الإجابة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تسلّم طلب القيام بأي من الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3 - تخضع الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أثناء عملية تنفيذها، لمراقبة الهيئة.

4 - تضع الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/09هـ · 2014-11-02
تاريخ النشر
1436/02/06هـ · 2014-11-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
آخر تعديل
1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
عدد المواد
94

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1436/01/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 94 مادة.

جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة