المادة 9 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
ساري، نسخة 1444/03/07هـ
الجواب المختصر
تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ساري، نسخة 1444/03/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقاً لأحكام النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/03/07هـ · 2022-10-03
- تاريخ النشر
- 1444/03/11هـ · 2022-10-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/03/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 34
- اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة…
- دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد
- الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
- القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
- اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم
- اشتراطات حدائق الحيوان
- اشتراطات الحلاقة الرجالية
- اشتراطات المكاتب
- اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة