المادة 9 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

ساري، نسخة 1444/03/07هـ

الجواب المختصر

تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

ساري، نسخة 1444/03/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟

تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقاً لأحكام النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/03/07هـ · 2022-10-03
تاريخ النشر
1444/03/11هـ · 2022-10-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/03/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 34

  • اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ
  • التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة…
  • دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد
  • الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
  • القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
  • اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم
  • اشتراطات حدائق الحيوان
  • اشتراطات الحلاقة الرجالية
  • اشتراطات المكاتب
  • اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة