المادة 3 من نظام استبدال الغرامة بالحبس

ساري، نسخة 1380/05/26هـ

الجواب المختصر

إذا أصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزير فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأسس التي تبينها أحكام هذا النظام.

ساري، نسخة 1380/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام استبدال الغرامة بالحبس؟

إذا أصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزير فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأسس التي تبينها أحكام هذا النظام.

أما إذا صدر حكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزير بالغرامة فقط، فيكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخلية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1380/01/01هـ · 1960-06-25
تاريخ النشر
1380/01/01هـ · 1960-06-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 22 بتاريخ 26 / 5 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1380
عدد المواد
4

الخط الزمني للنظام

  1. 1380/05/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادة واحدة مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 4 مادة.

جميع مواد نظام استبدال الغرامة بالحبس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة