المادة 1 من نظام استبدال الغرامة بالحبس
ساري، نسخة 1380/05/26هـ
الجواب المختصر
لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام.
ساري، نسخة 1380/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام استبدال الغرامة بالحبس؟
لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام.
ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة بـ " الحبس التعويضي " في أحكام هذا النظام.
ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يصدر قرار ينظم به أحوال هذا الاستبدال وشروطه وأحكامه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- تاريخ النشر
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 22 بتاريخ 26 / 5 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1380
- عدد المواد
- 4
الخط الزمني للنظام
- 1380/05/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 4 مادة.
جميع مواد نظام استبدال الغرامة بالحبس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة