المادة 4 من نظام استئجار الدولة للعقار

ساري، نسخة 1443/12/28هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية: ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

ساري، نسخة 1443/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام استئجار الدولة للعقار؟

لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية:

ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.

أي ضابط آخر يقره المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/12/28هـ · 2022-07-27
تاريخ النشر
1444/01/07هـ · 2022-08-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/12/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
  • حذف حكم المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام استئجار الدولة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة