المادة 9 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

ساري، نسخة 1425/10/29هـ

الجواب المختصر

على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .

ساري، نسخة 1425/10/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها؟

على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/10/29هـ · 2004-12-12
تاريخ النشر
1425/11/26هـ · 2005-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/10/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة