المادة 14 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
ساري، نسخة 1425/10/29هـ
الجواب المختصر
يصدر وزير التربية والتعليم - بعد الاتفاق مع الجهات المعنية- اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1425/10/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها؟
يصدر وزير التربية والتعليم - بعد الاتفاق مع الجهات المعنية- اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/10/29هـ · 2004-12-12
- تاريخ النشر
- 1425/11/26هـ · 2005-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1425/10/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة