المادة 1 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

ساري، نسخة 1425/10/29هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءًا منه.

ساري، نسخة 1425/10/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءًا منه.

الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقًا لمناهجها.

المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها.

الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية.

التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن أو بدون ثمن.

شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلًا للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/10/29هـ · 2004-12-12
تاريخ النشر
1425/11/26هـ · 2005-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/10/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة