المادة 20 من نظام إدارة النفايات
ساري، نسخة 1443/01/05هـ
الجواب المختصر
للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الاحترازية الآتية: تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
ساري، نسخة 1443/01/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام إدارة النفايات؟
للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الاحترازية الآتية:
تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً -بحسب الأحوال- لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/01/05هـ · 2021-08-13
- تاريخ النشر
- 1443/02/10هـ · 2021-09-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.