المادة 20 من نظام إدارة النفايات

ساري، نسخة 1443/01/05هـ

الجواب المختصر

للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الاحترازية الآتية: تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

ساري، نسخة 1443/01/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام إدارة النفايات؟

للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الاحترازية الآتية:

تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً -بحسب الأحوال- لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/05هـ · 2021-08-13
تاريخ النشر
1443/02/10هـ · 2021-09-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ
عدد المواد
38

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام إدارة النفايات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة