المادة 17 من نظام إدارة النفايات
ساري، نسخة 1443/01/05هـ
الجواب المختصر
على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالآتي: نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز.
ساري، نسخة 1443/01/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام إدارة النفايات؟
على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالآتي:
نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز.
وضع العلامات التحذيرية على وسائط النقل.
التأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة.
إشعار السلطة المختصة بخطوط سير وسائط نقل النفايات الخطرة، وإبلاغها بأي تغيير يطرأ عليها.
الالتزام بعدم مرور الوسائط الناقلة للنفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية ووسط المدينة خلال الأوقات التي تحددها السلطة المختصة.
إشعار السلطة المختصة بعنوان المواقف التي تُوقف فيها وسائط نقل النفايات الخطرة.
غسل وتطهير وسائط نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقًا للتعليمات والإرشادات بالتنسيق مع السلطة المختصة.
وتحدد اللائحة السجلات والوثائق التي يجب أن يحتفظ بها مقدم خدمة نقل النفايات الخطرة، وكذلك الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة من أحكام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/01/05هـ · 2021-08-13
- تاريخ النشر
- 1443/02/10هـ · 2021-09-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.