المادة 14 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
ساري، نسخة 1435/09/23هـ
الجواب المختصر
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/23هـ · 2014-07-20
- تاريخ النشر
- 1435/11/10هـ · 2014-09-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 73
- اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
- اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي
- اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية
- اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
- اشتراطات المرافق الترفيهية
- اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية
- اشتراطات أنشطة الطب البديل والتكميلي
- الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
- اشتراطات المتاجر المغلقة
- الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال الرصيف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام إجراءات التراخيص البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة